إنِّي امرأةٌ أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: "إنّما ذلك عرقٌ وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثمَّ صلِّي".
283ـ حدثنا [عبد اللّه بن مسلمة] القعنبي، عن مالك، عن هشام بإِسناد زهير ومعناه [و] قال:
"فإِذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإِذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلِّي".
110- باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
284ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عقيل، عن بهيَّة قالت:
سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دماً، فأمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتدّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن، أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثمّ لتصلِّ.
285ـ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرقٌ، فاغتسلي وصلِّي".
قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضاً "أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها" وهو وهم من ابن عيينة، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
286ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن أبي عديّ، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش،
أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيضة فإِنَّه دمٌ أسود يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة، فإِذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي فإِنما هو عرقٌ".