قَالَ ((وَمَالِي لاَ أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْراً فَلاَ أُتْبَعُ؟)).
في الزوائد: رجال إسناده ثقات. إلا أن فيه أبا إسحاق. واسمه عمرو بن عبد الله. وقد اختلط بأَخَرَة. ولم يتبين حال ابن عياش. هل روى قبل الاختلاط أو بعده، فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله.
2983- حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. حدّثنا أَبُو عَاصِمٍ. أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ؛ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمِينَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ. وَمَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ)) قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ. وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ، فَلَمْ يَحِلَّ. فَلِبَسْتُ ثَيَابِي وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِّي. فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَليْكَ؟
((42)) باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة
2984- حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ. حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْحرِثِ بْنِ بِلالِ بْنِ الْحرِثِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ، لَنَا خَاصَّةً؟ أَمْ للِنَّاسِ عَامَّةً؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((بَلْ لَنَا خَاصَّةً)).
قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت. ولا أقول به. ولا نعرف هذا الرجل، يعني الحارث ابن بلال. وقال: رأيت لو عرف الحارث بن بلال، إلا أن أحد عشر رجلاً من أصحاب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ، أين يقوم الحارث بن بلال منهم؟.
2985- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيِْميِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.
((43)) باب السعي بين الصفا والمروة
2986- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ. حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: أَخبَرَنِي، قَالَ: قُلْتُ لَعَائِشةَ: مَأ أَرَى عَلَيَّ جُنَاحاً أَنْ لاَ أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: إَنَّ اللهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ ((فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهَ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) إِنَّمَا أُنْزِلَ هذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ. كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحجِّ، ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَأَنْزَلَهَا اللهُ. فَلَعَمْري! مَا أَتَمَّ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
2987- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حدّثنا وَكِيعٌ. حدّثنا أَبِي عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ؛ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ
يَقُولُ ((لاَيُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلاَّ شَدّاً)).