2388- حدّثنا أَبُو يُوسُفَ الرِّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ. ثنا مُحَمَّدَ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا:
((لاَ يَجُوزُ لإِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا)).
2389- حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عِبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْد}، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنُ يَحْيَى ((رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ)) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَيٍّ لَهَا. فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((
((لاَ يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ فِي مَالِهَا ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبَاً؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، زَوْجِهَا فَقَالَ: ((هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُليِّهَا.)) فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
في الزوائد: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. فالإسناد ضعيف.
((1)) باب الرجوع في الصدقة
2390- حدّثنا أِبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا وَكِيعٌ. ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زِيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنُ الخَطَّابِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)).
2391- حدّثنا عِبْدُ الْرَّحْمِنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الأَوْزَعِيُّ. حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. حَدَّثُنِي عِبْدُ اللهِ بْنُ العَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجَعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ)).
((2)) باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها
2392- حدّثنا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ. ثنا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنُ عِبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ. أَنَّهُ تَصَدَقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ. فَأَتَى الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ:
((لاَ تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ)).
2393- حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، ثنا يَزِيْدُ بْنُ هَرُونَ، ثنا سَلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ؛ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ. فَرَأَى مُهْرَاً أَوْ مَهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَهَى عَنْهَا.