2381- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ المَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.
((4)) باب الرقي
2382- حدّثنا إِسْحَقَ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ. أبنأنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَرُقبَى. فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئَاٍ فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)).
قَالَ: وَالْرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ الآخَرِ: مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتَاً.
2383- حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثنا هُشَيْمٌ. ((ح)) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا مُعُاوِيَةَ قَالاَ: ثنا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:
((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا. وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا)).
((5)) باب الرجوه في الهبة
2384- حدّثنا أِبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ. أَكَلَ، حَتَّى إَذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ)).
في الزوائد: الحديث قس الصحيحين من غير أبي هريرة. وإسناد أبي هريرة رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. قال أحمد بْنُ حنبل: لم يسمع خلاس بْنُ عمرو الهجري من أبي هريرة شيئاً.
2385- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِصلى الله عليه وسلم:
((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدُ فِي قَيْئِه)).
2386- حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِبْدِ اللهِ بْنِ يُسُفَ العَرْعَرِيُّ. ثنا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَكَيمٍ.ثنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)).
((6)) باب من وهب هبة رجاء ثوابها
2387- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيْعٌ. ثنا إِيْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ اْلأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا)).
في الزوائد: إسناده إبراهيم بْنُ إسماعيل بْنُ مجمع، وهو ضعيف.
((7)) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها