عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبْدِ المجِيدِ. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيم بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخيِهِ سَعِيدِ بنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.

في الزوائد: في إسناد حديث سعيد بْنُ حُرَيْث، إسماعيل بْنُ إبراهيم. ضعفه البخاريّ وأبو داود وغيرهما. قال: ليس لسعيد بْنُ حريث في الكتب الخمسة شيء، ولا للمصنف سوى هذا الحديث.

2491-حدثنا هشامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِع، قَالا:ثنا مَرْوانُ بْنُ مُعَاويَةَ. ثنا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفِ بْنِ مَيمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيفَةَ، عَنْ أَبيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((مَنْ بَاعَ دَاراً وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا)).

في الزوائد : في إسناده يوسف بي ميمون. ضعفه أحمد وغيره.

۱۷- كتاب الشفعة

 ((1)) باب من باع رباعا فليؤذن شريكه

2492-حدثنا هِشامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمحمد بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((مَن كَانَت لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيْعُهَا حَتَّى يَعْرَضَهاَ عَلَى شَريكِهِ )) .

2493- حدثنا أَحمّدُ بْنُ سِنانٍ وَ العَلاءُ بْنُ سَالِمٍ، قالا: ثنا يَزيدُ بْنُ هارثونَ. أَنْبَأَناَ شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيعَهَا، فَلْيَعْرَضْها عَلَى جَارِهِ)).

في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

 ((2)) باب الشفعة بالجوار

2494-حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا هُشَيْمٌ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِه، نَنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إَذَا كَانَ طَرَيقُهُمَا وَاحِدًَ)).

2495-حدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد ، قالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)).

2496-حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا أَبُو أُسامَةَ عَن حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيجِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ شَرِيد بْنِ سُوَيْدِ؛ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِّ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ قِسْمٌ، وَلاشِركٌ إِلاَّ الجِوَارُ؟ قَالَ:

 ((الجَارُ أَحقُّ بِسَقَبِهِ)).

 ((3)) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381