عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

3033- حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مَضَى وَلَمْ يقفْ.

في الزوائد: في إسناده سويد بن سعيد، مختلف فيه.

 ((66)) باب رمى الجمار راكبا

3034- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاج، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

3035- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا وَكِيعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ، يَوْمَ النَّحْرِ، عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ.

لاَضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ. وَلاَ إِلَيْكَ! إِلَيْكَ!

 ((67)) باب تأخير رمي الجمار من عذر

3036- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أّنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للِرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً وَيَدَعُوا يَوْماً.

3037- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْى يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا ((قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا)) ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

 ((68)) باب الرمي عَنْ الصبيان

3038- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَلَبَّيْنَا عَنِ الْصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ.

 ((69)) باب متى يقطع الحاج التلبية

3039- حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. حدّثنا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

في الزوائد: إسناده صحيح. وأيوب هو السختيانيّ.

3040- حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حدّثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

 ((70)) باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة

3041- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاَ: حدّثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ. حدّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالُوا: حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُبَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381