عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2251- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حدّثنا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ. حدّثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ ابْنُ وَهْبٍ؛ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلاَ نُقْرِئُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ، قُلْتُ: بَلَى. فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً. فَإِذَا فِيهِ:

 ((هذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اشْتَرَى مِنْهُ عَبْداً أَوْ أَمَةً. لاَدَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ))

2252- حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. حدّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سِنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ)).

 ((48)) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يداً بيد

2253- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالُوا: حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ؛ قَالَ؛ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)).

2254- حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حدّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حدّثنا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ. حدّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ؛ قَالاَ: حدّثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِيُّ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ؛ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالاَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ. إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّ فِي بَيعَةٍ. فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ((قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ. وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَر)) وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَداً بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا.

2255- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ. حدّثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانًَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ)).

2256- حدّثنا أَبُو كْرَيْبٍ. حدّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْزُقُنَا تَمْراً مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ. فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْراً هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَلاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْناً)).

((49)) باب من قَالَ لاربا إلا في النسيئة

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381