3772- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((لاَ تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلاَ تَقْضُوا عَلَيْها الْحَاجَاتِ)).
((49)) باب تتريب الكتاب
3774- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ. أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ ((تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ، أَنْجَحُ لَهَا. إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ)).
في الزوائد: قلت: وروى الترمذيّ عَنْ محمد بن غيلان حدّثنا شبابة عَنْ حمزة عَنْ أبي الزبير به بلفظ: إذا كتب أحدكم فليترّبه، فإنه أنجح للحاجة. قال الترمذيّ: هذا حديث منكر لانعرفه عَنْ أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال: وحمزة عندي هو ابْنِ عمرو النصيبيّ، وهو ضعيف في الحديث. اهـ كلام الزوائد.
قال السنديّ: قلت قال السوطيّ: هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزوينيّ على المصابيح ورغم أنه موضوع.
((50)) باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
3775- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حدّثنا أَبُو مُعَاوَيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. فَإِنَّ ذلِكَ يَحْزُنُهُ)).
3776- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.
((51)) باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها
3777- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ.
3778- حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ تُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ. أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا)).
((52)) باب تواب القرآن
3779- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حدّثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ. حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ. وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْه شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ)).
3780- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ. حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسى. أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قَالَ: