- بَعَثَنَا رَسُولُاللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَسَلَمْ ثَلاِثينَ رَاكِباً فِي سَرِيَّةٍ. فَنَزَلْناَ بِقَوْمٍ. فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُوناَ. فَأَبوْا. فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْناَ فَقَاْلوا: أَفِيكُمْ أّحَدٌ يَرْقِى مِنَ العَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ أَنَا. وَلكِنْ لا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَماً. قَاُلوا فإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاثِينَ شَاةً. فَقَبِلْنَاهَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ((اَلْحمْدُ)) سَبْعَ مَرَّاتٍ. فَبَرِىءَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ.
فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ. فَقُلْنَا: لا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِىَ النَّبِيَّ صَلى اللّهِ عَلَيهِ وَسَلَم فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذي صَنَعْتُ.
- فَقَالَ: ((أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا وَأضْرِبُوا لِى مَعَكُمْ سَهْمَاً)).
حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حدّثنا هُشَيْمٌ. حدّثنا أَبُو بِشْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيد، عَنْ النَّبيِّ صَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَسَلَمْ بِنَحْوِهِ.
((حدّثنا)) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنِ بَشَّارٍ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ. حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي اْلمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيد، عَنْ النَّبيِّ صَلى اللّهِ عَلَيهِ وَسَلَمْ بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ: وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو اْلمُتَوَكِّلِ.
((8)) باب الأجر على تعليم القرآن
2157 - حدّثنا عَلِىُّ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدٍ بْنِ إِسْماَعِيلَ. قاَلا: حدّثنا وَكِيعٌ. حدّثنا مُغِيرَة بْنِ زِياَدٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ الأسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت؛ قَالَ: عَلَّمْتُ ناَسَاً مَنْ أَهْلِ الصّفَّه الْقُرْآن وِالْكِتَابَةَ. فَأَهْدَى إِلَى رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْساً. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِبَالٍ. وأَرْمِى عَنْهاَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. فَسأَلْتُ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم عَنْهْا.
فقال: ((إِن سَرَّكَ أَن تُطَوَّقَ بِهاَ طَوْقاً مِنْ نارِ فاقْبَلهْاَ)).
قال السيوطي : الأولى أن يدعي أن الحديث نسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديثِ ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى)) وأيضاً في سنده الأسود بن ثعلبة وهو لانعرفه قاله ابن المديني كما في الميزان للذهبي
2158- حدثّنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حدثّنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ حدثنّا خَالِدُ ابْنُ مَعْدانَ حدثني عَبْدُ الرحَّمنِ عَنْ عَطيَّةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلّيَّ قَوْساً فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
- (( إِنْ أَخَذْتَهَا أَخّذْتَ قَوْساً مِنْ نَارٍ )) فَرَدَدْتُهاَ
في الزوائد :إسناده مضطرب قاله الذهبيّ في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم وقال العلاء في المراسيل : عطية بن قيس الكلاعيّ عَنْ أبيّ بن كعب ، مرسل
((9)) باب النهي عَنْ ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وعسب الفحل
2159 - حدّثنا هَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ : حدّثنا سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِيَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّضحءنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيّض صلى اللّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وحُلْوَانِ الْكَاهِنِ