((الحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ. أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الخّطَإِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَ العَصَا: فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ. مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا. أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَدَمٍ، تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ وَسِقَايَةِ الحاجِّ. أَلاَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِماَ كَمَا كَانَا)).
((6)) باب دية الخطأ
2629-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا مُعَاذُ بْنُ هَانئٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً.
2630-حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ. أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا مُحَمَّد ابْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِنَ الإبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ ثَلاثوُنَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ)). وكَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرَقِ. وَيُقَوِمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الإبِلِ. إِذَا غَلَتْ رَفَقَ ثَمَنَهَا. وَإِذَا هَانَتْ يَقَصَ مِنْ ثِمِنَهِا. عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمَائَةِ دِينارٍ إِلَى ثَمَانِمَائَةَ دِينَارٍ. أَو عَدْلُهَا مِنَ الوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلاَِ دِرْهِمٍ. وَقَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ، عَلَى أَهْلِ البَقَرِ، مَائَتَي بَقَرَةٍ. وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ، أَلْفِيْ شَاةٍ.
2631-حدّثنا عَبْد السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ. ثنا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ. ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ثنا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((فِي دِيّةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ جَذَعَةُ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ.))
2632-حدّثنا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ سِنَانٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَةَ أَلْفاً. قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ:
((وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ)). قَالَ، بَأَخْذِهِمُ الدِّيَّةَ.
((7)) باب الدية على العاقلة فان لَمْ يكن عاقلة ففي بيت المال
2633-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ. ثنا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَ ابْنِ نَضْلَةَ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ.
2634-حدّثنا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الهَوْزَنِيِّ، عَنْ المِقْدَامِ الشَّامِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ وَأِرِثُهُ. وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ. يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.))
((8)) باب من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية