مهدي بن ميمون وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام قال هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا
باب ما جاء في نبيذ الجر
[ 1867 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن علية ويزيد بن هارون قالا أخبرنا سليمان التيمي عن طاوس أن رجلا أتى بن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاوس والله إني سمعته منه قال وفي الباب عن بن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير
[ 1868 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول سألت بن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسخ نسخا ونهى عن المزفت وهي المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف
[ 1869 ] حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم