العلم في هذا إذا الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق
باب
[ 1544 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق
باب
[ 1545 ] حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج
باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
[ 1546 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقض عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في فضل من أعتق