العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم
[ 1528 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
[ 1529 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
[ 1530 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه