[ 2114 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي
باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء
[ 2115 ] حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر البصري عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب
كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الوصية بالثلث
[ 2116 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم انه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير