باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته
[ 2126 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر قال أبو عيسى وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث
باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه
[ 2127 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن عن علي نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده
[ 2128 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي