باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو
[ 1450 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير بن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي
باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
[ 1451 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته
[ 1452 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه ويروى عن قتادة انه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا