عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الرابع

أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشعر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول بن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن

 

باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام

 

 [ 1509 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك

 

باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

 

 [ 1510 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

 

 [ 1511 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم




إنتقل إلى

عدد الصفحات

354