عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الرابع

سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد

 

 [ 1568 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى { فإما منا بعد وإما فداء }  نسختها { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } حدثنا بذلك هناد حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق الإثخان أحب الي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير

 

باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان

 

 [ 1569 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات

 

 [ 1570 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

354