باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا
[ 1399 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عباس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عباس عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد
[ 1400 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد
[ 1401 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
[ 1402 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن