1- أن يكون العمق إلى المرفقين.
2- أن يكون قدر أربع أصابع متفرّجة، أقول: هذا يساوي قرابة تسع أصابع، أي: ثلاث غِرَّهات.
3- قدر شبر.
4- قدر ذراع.
5- قدر ذراعين.
6- فيما لا يستطيع الشخص القائم رؤية الدرهم الأبيض الموجود فيه، أقول: أي: ذلك بكثرة الماء لا الكدرة.
7- لا تعيين له من عند أحد بل يوفض إلى رأي الناظر، أقول: أي: إذا رأى الشخص وظنّ أنّه كثير فهو كذلك في حقّه، وظنّ الشخص الآخر أنّه قليل وهو كذلك في حقّه.
((أقول: وهو غير الأوّل فهو سلب التقدير وهذا تفويضه إلى رأي المبتلى به ، وبالجملة فالأوّل حكم العدم وهذا عدم الحكم، فإن قلت: إنّما التفويض في ظاهر الرواية في الطول والعرض إذ بهما الخلوص وعدمه، وفيم يفوض إليه النظر في العمق؟
أقول: اختلفوا في معيار عدم الخلوص هل هو التحريك؟ وهي الرواية المتّفقة عن أصحابنا أم الصبغ؟ وهو قول الإمام أبي الحفص الكبير البخاري أم التكدير؟ وهو قول الإمام أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أم المساحة؟ وهو قول الإمام أبي سليمان الجوزجاني والكلّ في البدائع، ولا