شكّ أنّ التكدير يختلف باختلاف العمق، فلعلّ هذا القائل قائل بهذا القول ففوضّه إلى رأي الناظر، والله تعالى أعلم.
القول الثالث: منها في عامّة الكتب، ونُقل القول الأوّل والثاني والسابع والثامن في البدائع والتبيين والفتح، والرابع في الخانية والغنية، والخامس في جامع الرموز، والسادس في الغنية، وكذا التاسع والحادي عشر في القهستاني، والتاسع في شرح الوقاية للبرجندي، منها القولان مصحّحان فقط، هما: الأوّل والثالث.
أما ما رأيت في جواهر الأخلاطي من قوله: جمع الماء في خندق له طول مثلًا: مئة ذراع وعرضه ذراع أو ذراعان، في جنس هذه المسألة أقوال، في قول: يجوز التوضؤ منه بغير فصل وهو المأخوذ، وفي قول: لو وقعت فيه نجاسة يتنجس من طوله عشرة أذرع، وفي قول: إن كان الماء مقدار ما لو جعل في حوض عرضه عشرة في عشرة ملأ الحوض، وصار عمقه قدر شبر يجوز التوضؤ به وإلّا فلا، وهو الصحيح تيسيرًا للأمر على الناس، وقيل: لا يجوز التوضؤ فيه وإن كان من بخارى إلى سمرقند[1] انتهى.
فأقول: قوله: هو الصحيح ناظر إلى اعتبار المساحة وحدها من دون اشتراط الامتدادين، وبه يوافق تصحيحه الأوّل بقوله: هو المأخوذ، لا إلى اشتراط عمق شبر، والدليل عليه قول البرجندي: قال الإمام أبو بكر الطرخاني: إذا لم يكن له عرض صالح وكان طوله من بخارى إلى سمرقند