عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

اعتبروا البسط دون العمق[1] انتهى.

فالميداني أخذ بقوله: في اعتبار المساحة دون الامتدادين وزاد من عند نفيه قدر العمق، فنقلاه في الجواهر وشرح النقاية، وذكرا تصحيحه باعتبار أصله مع قطع النظر عن الزيادة؛ لأنّ المحلّ محلّ الخلافية الأصل لا خلافية العمق، والله تعالى أعلم)).

صحّح القول الأوّل الإمام الزيلعي: قال في التبيين: والصحيح إذا أخذ الماء وجه الأرض يكفي، ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية[2].

في البحر الرائق: هو الأوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة[3].

المحقق على الإطلاق ضعّفَ هذا التصحيح في فتح القدير فقال: قيل: والصحيح إذا أخذ الماء...إلخ[4].

أقول: هنا نظران: أحدهما قويّ في ظاهره في تزييف هذا القول، وثانيهما ضعيف جدًّا في تأييده، ولعلّ بناء على هذا الإمام ابن الهمام ضعّف هذا التصحيح، ولكن النظر الدقيق حاكم على قوّته، وبالله التوفيق.

((أمّا التأييد فلعلّ زاعمًا يزعم أنّ الكثير قد ألحق بالجاري في كلّ


 

 



[1] "بدائع الصنائع"، المقدار الذي يصير به المحل نجسًا، ٧٣/١، كراتشي باكستان.

[2] "تبيين الحقائق"، بحث عشر في عشر، ٢٢/١، مكتبة الأزهرية مصر.

[3] "بحر الرائق"، بحث عشر في عشر، ٧٧/١، كراتشي باكستان.

[4] "فتح القدير"، بحث عشر في عشر، ٧١/١، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48