الشريعة، ويطعن فيه بأنّه لا يرجع إلى الأصل في الشرع كما قاله في البحر وتبعه في الدر.
ويرد بمخالفته لقول الإمام المصحّح من كثيرين أعلام كما يتوهّم بل هو تقدير منهم رحمنا لله تعالى بهم، لما ظاهر الرواية من عدم الخلوص وجدوا هذا القدر لا يخلص فحكموا به قال في البدائع: ذكر أبو داود: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تقدير الماء، ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسّيّة دون الدلائل السمعيّة، ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنّه يعتبر الخلوص بالتحريك، وأبو حفص الكبير اعتبر الخلوص بالصبغ، وأبو نصر بالتكدير، والجوزجاني بالمساحة، فقال: إنْ كان عشرًا في عشر فهو ممّا لا يخلص، وإن كان دونه فهو ممّا يخلص[1] انتهى. فقد جعل هذا تفسيرًا لما في المذهب.
وقال في الغنية تحت قوله: الحوض إذا كان عشرًا في عشر: المقصود من هذا التقدير حصول غلبة الظنّ بعدم خلوص النجاسة[2] انتهى. فإذا كان هذا تفسير ما في ظاهر الرواية وجبت رعايتها فيه، وبقي عمقه على أصل الإمام؛ لأنّ هذا إنّما هو تقدير ما لا يخلص وما لا يخلص لم يعتبر