عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

فيه عمق في ظاهر الرواية، فلا داعي إلى اعتباره هنا، اللهم إلّا أنْ يثبت أنّ للعمق مدخلًا في خلوص الحركة وعدمه أيضًا، فحينئذٍ يقال: إنّ ظاهر الرواية حيث أحالت الأمر عليه أرسلت الامتدادات إرسالًا، وكان ذلك الواجب حينئذٍ.

أما أنتم فقدرتم الامتدادين وليس أنّ كلّ عمق بعدهما سواء، فيجب عليكم تقدير عمق لا يقبل معه الامتدادان الخلوص فافهم، وحينئذٍ لا يضاد القول الحادي عشر للقول الأوّل، إذ ترك التقدير في ظاهر الرواية لا يكون إذن لنفيه بل لعدم تعينه واختلافه باختلاف الامتدادات، فيصحّ التفويض إلى رأي الناظر لكنّه شيء يحتاج إلى ثبت ودونه خرط القتاد.

بل يدفعه أنّ لو كان كذلك لم يصح تعيين عشر في عشر فإنّه يختلف الامتدادان المانعان للخلوص على هذا باختلاف الأعماق، فكيف يجوز التحديد على شيء منها وهو عود على المقصود بالنقض، فترجح أنّ الأوجه هو ظاهر الرواية بل هي الوجه، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم)).

لم أر من صحّح هذا القول غير الزيلعي.

((أمّا ما في البحر في البدائع: إذا أخذ، أي: الماء وجه الأرض يكفي، ولا تقدير في ظاهر الرواية وهو الصحيح[1] انتهى.

فأقول: هذا كما ترى كلام التبيين وليس في البدائع إنّما ذكر فيه عن


 

 



[1] "بحر الرائق"، بحث عشر في عشر، ٧٧/١، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48