عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

الجوزجاني ما تقدّم، ثم قال: عن الفقيه أبي جعفر الهندواني: إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه انحسر أسفله ثم اتّصل لا يتوضّأ[1] به، ثم ذكر الزيادة على عرض الدرهم والشبر والذراع ولم يصحّح شيئًا منها، نعم، قال قبله في الماء الجاري: «اختلف المشائخ في حدّ الجريان، قال بعضهم: هو أن يجري بالتبن والورق، وقال بعضهم: إن كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضًا لم ينقطع جريانه فهو جار وإلّا فلا.

وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفّيه لم ينحسر وجه الأرض بالاغتراف فهو جار وإلّا فلا، وقيل: ما يعدّه الناس جاريًا فهو جار وما لا فلا وهو أصحّ الأقاويل[2] انتهى»، فقد أفاد تصحيح عدم التقدير بعمق لكنّه في الجاري وهو كذلك فيه بلا شكّ، والكلام ههنا في الراكد الكثير.

أما قول البحر: هو الأوجه، فأقول: هو رحمه الله تعالى مع علو كعبه الرجيح ليس من أرباب الترجيح، كما يعرفه من رزق حظًّا من النظر الصحيح، وخدمة هذا الفنّ بفكر نجيح.

وقال سيدي محمد بن عابدين رحمه الله تعالى في شرح منظومته عقود رسم المفتي بعد نقل عن البحر: فيما نقلوا عن أصحابنا أنّه لا يحلّ لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، إنّ هذا الشرط كان في


 

 



[1] "بدائع الصنائع"، فصل في بيان المقدار، ٧٣/١، كراتشي باكستان.

[2] "بدائع الصنائع"، فصل في بيان المقدار، ٧١/١، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48