أنّها لم تحصل له، وعلى أنّها شرط الاجتهاد في المذهب فتأمّل[1] انتهى.
أقول: أي: بالمعنى الذي عرفه به بيري زاده شاملًا للمجتهد في المسائل وأهل التخريج والمجتهد في الفتوى حيث قال: المجتهد في المذهب عرف بأنّه المتمكّن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه، والمتبحّر في مذهب إمامه المتمكّن من ترجيح قول له على آخر[2] انتهى. لا المجتهد في المذهب الذي هي الطبقة الثانية الفائقة على الثلاثة الباقية لقول البحر: ولو في الفتوى.
وأقول: لم يدع البحر أنّ من عرف الفروع ارتقى إلى مرتبة الاجتهاد، وأين جمعها من أهلية النظر في الدليل الصيدلة من الطبّ، وإنّما أراد أن تلك القواعد من أدرك حقائقها وأنّ الفروع كيف تستنبط منها وتردُّ إليها كان ذلك سلَّمًا له يرتقى بها إلى أدنى درجات الاجتهاد، ولم يدع هذا لنفسه إنّما ذكر الظفر بأكثر الفروع، فأين هذا من ذاك.
والعجب كيف خفي هذا على العلامة بيري مع وضوحه ثم هو أيضًا لم يشهد بحصول درجة الاجتهاد في الفتوى له رحمهما الله تعالى إنّما زعم أنّ في كلام البحر إشارة إليه وشهد بكونه من الحفّاظ المطّلعين، وهذا لا شكّ فيه وقد قال السيد أبو السعود الأزهري في فتح الله المعين: لا