الفلاح والهنديّة: إنّه صحيح، وفي ذخيرة العقبى: إنّه الأصح، وفي الغياثيّة والغنية وخزانة المفتين: إنّه المختار، وفي معراج الدراية والفتاوى الظهيريّة وخلاصة الفتاوى والجوهرة النيّرة والشلبية وغيرها: عليه الفتوى.
وردت عبارات الفقهاء في هذا القول بطرق ثلاثة:
الأولى: الاغتراف مطلقًا أو أخذ الغرفة بيده، سواء كان بلفظ الأوّل أم الثاني كلّ منهما يشمل الآخر، والعبارات العامّة إلى هذا النحو كما في أكثر الكتب المذكورة سوى الخانية والخزانة، إضافة إلى ذلك في البحر والشامي وغيرها.
الثانية: الكف أو اليد بصيغة مفردة، هكذا مروي عن سيدنا الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في فتاوى الإمام قاضيخان: «إن كان بحال لو رفع الماء بكفّه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى»[1].
في خزانة المفتين: وعمقه بحال لو رفع الماء بكفّه لا ينحسر ما تحته من الأرض وهو المختار[2].
في الجلبي على صدر الشريعة: والغرف أخذ الماء باليد للتوضؤ