عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

وهو الأصحّ[1].

الثالثة: عبر بالكفّين بصيغة التثنية، هذا مروي عن أبي يوسف، هذا ما اختاره الإمام الفقيه أبو جعفر الهندواني، في الزيلعي على الكنز: عن أبي يوسف إذا كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفّيه فهو جار[2] انتهى. وقدمناه عن ملك العلماء: وإذا كان هذا في الجاري حقيقة ففي الملحق[3] به بالأولى.

في البدائع: «عن الفقيه أبي جعفر الهندواني: إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفّيه انحسر أسفله ثم اتّصل لا يتوضّأ به، وإن كان لا ينحسر ما أسفله تحته لا بأس بالوضوء منه»[4].

في جامع الرموز: بالغرفة، أي: برفع الماء بالكفّين[5].

في عبد الحليم على الدرر: أي: بأخذ الماء بالكفّين[6].


 

 



[1] "ذخيرة العقبى"، كتاب الطهارة، ٦٨/١، مطبعة الإسلامية لاهور باكستان.

[2] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارة،٣٣/١، مطبعة الأزهرية مصر.

[3] وهو حاشية المؤلف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: وهذا بخلاف ما فعل في البحر فإنّ تصحيح الإطلاق في الجاري لا يستلزم تصحيحه في الملحق به، واشتراط العمق فيه يستلزم اشتراطه في الملحق بالأولى)).

[4] "بدائع الصنائع"، فصل في بيان المقدار٧٣/١، كراتشي باكستان.

[5] "جامع الرموز"، بحث عشر في عشر، ٤٨/١، مكتبة الكريمة إيران.

[6] "حاشية على الدرر للعبد الحليم"، بحث عشر في عشر، ١٧/١، مطبعة عثمانية مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48