عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

المذكورة، ويزيده قوّة أنّه المروي عن الإمام، هذا كلّه ظاهر النظر.

((وأقول وبالله التوفيق)): في ترجيح العلامة البرجندي نظر:

((أوّلًا: إذ اعترف أنّه المتعارف فلم لا ينصرف المطلق إليه؟)).

ثانيًا: وهو عند التحقيق منعكس، من إطلاقات المتون وعامّة الكتب لا يستفاد إلّا الاغتراف بالكفّين وذلك لأنّ الغرف كما قلتم مطلق شامل بإطلاقه الغرفة بكفّ وكفّين، غير أنّه ليس ههنا في كلام موجب بل سالب والمطلق، وإن كان يوجد بوجود فرد لا ينتفي إلّا بالانتفاء الأفراد جميعًا في التحرير ثم فواتح الرحموت من بحث النكرة: المنفيّة نفي المطلق يوجب نفي كلّ فرد[1] انتهى.

بل أقول: اللام في الغرف والاغتراف ليس للعهد ضرورة فإنْ كان للاستغراق، فذاك فإنّه لكلّ فرد لا لمجموع الأفراد، وإلّا فللجنس وهو الوجه المفهوم ونفي الجنس في العرف واللغة لا يكون إلّا بنفي جميع الأفراد[2]، فواتح، فافهم. ولا شكّ أنّ من اغترف بكفّيه فانحسرت الأرض يقول: إنّها الأرض تنحسر بالغرف وإن كانت لا تنحسر بكفّ واحدة، وإذا صدق به الانحسار لا يصدق عدمه إلّا إذا لم تنحسر بشيء


 

 



[1] "فواتح الرحموت"، بحث النكرة المنفية، ٢٦١/١، قم إيران.

[2] "فواتح الرحموت"، بحث النكرة المنفية،٢٦٠/١، قم إيران.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48