عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

وقد بسطت الكلام على هذا في رسالتي صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين))، إذن هذا هو الراجح أنّ المراد منه أخذ الماء بكلا اليدين [ فذلك لأنّ]:

أوّلًا: هذا هو مفاد المتون.

ثانيًا: هذا هو المستفاد من عامّة الكتب.

ثالثًا: وعليه التنصيص من الكتب المتعدّدة بينما لم يرد نص واحد على الكفّ الواحد.

رابعًا: يمكن أن يراد بالكفّ الكفّان ولا العكس وهذا هو التوفيق وهو الأولى من نصب الخلاف.

خامسًا: المقصود من عدم انحسار الأرض بقاء المساحة المطلوبة وإلّا لصار مائين اثنين مختلفين.

في التبيين: «المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف؛ لأنّه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين وهو اختيار الهندواني»[1] انتهى.

((ثم ذكر التصحيح المار)) مثلًا: أخذ الماء عن وسط الحوض وهو عشر في عشر فانحسرت به الأرض لصار الحوض في مساحة أقلّ من عشر في عشر، بل أصبح الطول والعرض في جزئين كلّ واحد منهما يقلّ من


 

 



[1] "تبيين الحقائق"، بحث عشر في عشر، ٢٢/١، مكتبة الأزهرية مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48