عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

إلّا لإبقاء حكمه، من الظاهر سواء أكان مساحة معينة كالعشر في عشر أو مفوض على عدم الخلوص، على كلّ يجب اتّصال الماء بذلك القدر وإلّا لا تظل تلك المساحة باقية، ولهذا في ظاهر الرواية [أنّ العمق المطلوب هو بما] لا تنحسر الأرض من جميع المساحة، فكون ذلك القدر شرطًا للكثرة ثابت بداهة، ولكن يجب أن تكون تلك الكثرة عند وقت الاستعمال، وإن كان كثيرًا قبله وصار قليلًا عند الاستعمال فلا تنفع الكثرة السابقة، إن انكشفت الأرض الآن عند أخذ الماء منه فلم يبق أمر الكثرة الذي اشترط في ظاهر الرواية فصار قليلًا لبعض الوقت، إن كانت النجاسة باقية من قبل ولم تكن مؤثّرة بسبب الكثرة فعادت عند صيرورته قليلًا فورًا وأثرت، اتّصال الماء بعدئذٍ لا يجعله طاهرًا، لأنّ الماء النجس لا يطهر بالكثرة.

وأمّا الذين يقولون بنجاسة الماء المستعمل فلا حاجة عندهم إلى وجود النجاسة السابقة، صبَّ ماءَ الغرفة الأولى على البدن ووقع هذا في الماء مستعملًا ومتنجّسًا ثم أخذ الغرفة ثانيًا فبهذا الماء المستعمل لصار نجسًا لصيرورته قليلًا، وكذا عند الآخرين وإن كان الماء المستعمل طاهرًا ولكن اختلاطه بماء مطلق ليجعله غير قابل للطهارة مطلقًا وإن كان مغلوبًا، ولهذا عند وقت الاغتراف ولحفظ الكثرة اُشترط أن يكون الاغتراف من الماء الكثير، فعند ذلك الوقت أيضًا يجب أن يصدق عليه قول ظاهر الرواية: يأخذ الماء وجه الأرض، إذن هذا العمق ليس شرط




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48