عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

الكثرة بل شرط بقاء الكثرة عند وقت الاغتراف.

مؤيّدات هذا التوفيق الرفيق، أقول:

أوّلًا: هذا هو التبيين المبين لتعليل التبيين نفسه بأن: المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف؛ لأنّه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء قليلًا في مكانين، فعلم أنّه كثير حتى بقاء المساحة، وتفريق المساحة يقللها.

ثانيًا: إن كانت الكثرة في نفسها موقوفة عليه فلا ينفع هذا الشرط أيضًا، وعند الاغتراف يطرأ الخلل نفسه، فلا يشترط [عدم انحسار الأرض] إلّا من جميع المواضع.

في الغياثية: المختار أن لا ينحسر بالاغتراف مطلقًا غير مقيد بكونه من أعمق المواضع[1]، إن أخذ الماء عن الحوض لم تنكشف الأرضُ ولكن بقي في موضعه ماء ضئيل كعرض الشعيرة ألّا يصير الماء الآن قليلًا؟ لأنّه ليس بنفس العمق في جميع المساحة عندئذٍ، فتبيّن أنّ هذا العمق لم يكن مطلوبًا بل المقصود عدم انحسار الأرض عن جميع المساحة؛ لأنّ هذا ما يبقى وقت الاغتراف لا ذلك العمق.

ثالثًا: على هذا شاهدة رواية سيدنا الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى التي سبقت من البدائع والتبيين بأنّه يشرط هذا العمق للماء


 

 



[1] "الفتاوى الغياثية"، باب المياه، ص٥، مكتبة الإسلامية كوئته باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48