في الطحطاوي على مراقي الفلاح: قوله: بالغرف منه، أي: بالكفّين كما في القهستاني، وفي الجوهرة: عليه الفتوى[1].
أقول: ربّما يتوهّم منه أنّ الفتوى على الكفّين وليس كذلك، فإنّما عبارة الجوهرة: أمّا مقدار العمق فالأصحّ أن يكون بحال لا تنحسر الأرض بالاغتراف وعليه الفتوى[2] انتهى. فكان ينبغي أن يقدم عبارتها ويقول: قوله: بالغرف عليه الفتوى، جوهرة، أي: بالكفّين، قهستاني.
العلامة البرجندي رجح الكفّ الواحد مع احتمال الكفّين حيث قال: بالكفّ الواحد على ما هو المفهوم من إطلاقات الكتب، ويحتمل أن يكون المراد بالغرف الأخذ بالكفّين معًا على ما هو المتعارف[3] انتهى.
أقول: وقد يؤخذ ترجيح له من فحوى الدرر فإن نصّها الصحيح: أن يكون بحيث لا تنكشف أرضه بالغرف للتوضؤ، وقيل: للاغتسال[4] انتهى.
وذلك لأنّ المراد ههنا الغرف بالأيدي دون الأواني ولا يظهر الفرق بين للوضوء والاغتسال بالأيدي إلّا أنّ الأوّل بكفّ والآخر بالكفّين كما هو المتعاد في الغسل، وحينئذٍ يعود إليه تصحيح ذخيرة العقبى