زمانهم، أمّا في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في القنية وغيرها، فيحلّ الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال، فينتج من هذا أنّه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإنْ أفتى المشائخ بخلافه[1] انتهى. ما نصّه: يؤخذ من قول صاحب البحر يجب علينا الإفتاء بقول الإمام...إلخ.
أنّه نفسه ليس من أهل النظر في الدليل، فإذًا صحّح قولًا مخالفًا لتصحيح غيره لا يعتبر فضلًا عن الاستنباط والتخريج على القواعد خلافًا لمّا ذكره البيري عند قول صاحب البحر في كتابه الأشباه: النوع الأوّل معرفة القواعد التي تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقى الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، وأكثر فروعه ظفرت به[2]...إلخ.
فقال البيري بعد أن عرف المجتهد في المذهب بما قدمنا عنه، وفي هذا إشارة إلى أنّ المؤلّف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة، وهو في الحقيقة قد منّ الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة الحفّاظ المطّلعين، انتهى. إذ لا يخفى أنّ ظفره بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أن يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دلّ كلامه في البحر على