لا يجوز التوضؤ منه، وقال محمد بن إبراهيم الميداني: إن كان بحال لو جمع ماؤه يصير عشرًا في عشر وصار عمقه بقدر شبر جاز التوضؤ به، الكلّ في الفتاوى الظهيرية.
وذكر في الخلاصة أنّ الفقيه أبا الليث أخذ به، وعليه الاعتماد الصدر الشهيد، وفي الملتقط: إن كان عرض الغدير ذراعين وبلغ طوله في عرضه عشرًا في عشر فبال فيه إنسان فالماء طاهر[1] انتهى.
فإنّما الضمير في قوله: أخذ به، وقوله: عليه اعتماد إلى اعتبار المساحة ولو بالجمع، وإلّا لم تكن الحوالة رائجة؛ لأنّ عبارة الخلاصة في جنس النهر، هكذا إن كان الماء له طول وعمق وليس له عرض كأنهار بلخ إن كان بحال لو جمع يصير عشرًا في عشر يجوز التوضؤ به.
وهذا قول أبي سليمان الجوزجاني، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وعليه اعتماد الصدر الشهيد، وقال الإمام أبو بكر الطرخاني: لا يجوز وإن كان من هنا إلى سمرقند[2] انتهى. فليس فيه ذكر العمق أصلًا فضلًا عن تقديره بشبر، كيف والإمام الجوزجاني أخذ في العمق بقول الأوّل؛ وهو نفي التقدير رأسًا، قال في البدائع: أمّا العمق فهل يشترط مع الطول والعرض عن أبي سليمان الجوزجاني أنّه قال: إنّ أصحابنا رحمهم الله تعالى