عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

وكذا إن كانت الحاجة إلى الغرفة[1] ولكنّه أخذ بالكفّين ليصير الماء كلّه مستعملًا؛ لأنّ اليد الأخرى غير المغسولة وقعت بلا ضرورة بغض النظر إن كان أخذ بالغرفة انكشفت الأرض أم لا، وإن قلت: لا يصير الماء مستعملًا إلّا بعد انفصال العضو عنه، فحينئذٍ ليكون كثيرًا بالاتّصال[2]؟

أقول: في انفصال الاستعمال البعديّة ذاتية بأنّه جزء أخير لعلّة الاستعمال فالتخلف محال، وبعديّة اتّصال الماء زمانيّة بأنّ القدر الذي


 

 



[1] وهو حاشية المؤلف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف:(( أقول: بهذا التحقيق أنّ مسألة الخانية وغيرها من الكتب المعتمدة: إن خرج الماء من النقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفّه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلّا فلا، انتهى. نقلها في الغنية بالمعنى فأقام مقام جواز الوضوء فيه وعدمه فساده بوقوع المفسد وعدمه وليس كذلك عند التحقيق فإنّه إذا كان كثيرًا المساحة لا يفسد بوقوع شيء ما لم يتغيّر أو ينحسر بوقوعه فينبغي ماءين قليلين بخلاف الوضوء فيه بغمس الأعضاء فإنّه يفسد به مطلقاً؛ لأنّ الغرض أنّه ينحسر بالغرف فبالغمس أولى وبه ظهر أنّ الأولى ترك النقل بالمعنى مطلقًا فلربّما يحصل به تغير دقيق في غاية الخفاء وبالله التوفيق، انتهى)).

[2] أي: لا يصير الماء مستعملًا إلّا بعد انفصال العضو عنه، فلمّا أخذه بالغرفة من العشر في عشر انقسم إلى قسمين بانحسار الأرض وأصبح قليلًا ولكنّه سرعان اتّصل واتّحد وصار كثيرًا قبل انفصال اليد عنه ومن ثمة لِمَ يصير مستعملًا؟




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48