عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

بالغرفة أو كفّين وبأيّ طريقةٍ أخذَ المهمُّ أن لا تنحسر، ولو أمكن الانكشاف بطريقة أخرى، بل حتى لا تختص اليد أيضًا ولو كان بإناء ونحوه أن لا تنحسر الأرض آنذاك.

الثاني: لا يشترط أن يكون ذلك العمق في جميع المساحة، يكفي أن يكون في الموضع الذي أخذ منه الماء.

الثالث: هذا الشرط في مساحة عشر في عشر فقط، إن كان الماء كثيرًا بحال لو انحسرت الأرض من الموضع الذي أخذ منه الماء مع ذلك يظل كلا المحلّين عشرًا في عشر فلا يضرّ الانحسار؛ لأنّ الماء وإن صار مائين ولكنّهما كثيران كلاهما.

الرابع: المذهب المعتمد أنّ الماء المستعمل طاهر، واختلاطه بالماء المطلق غير مانع للطهارة ما لم يغلب عليه قدرًا، والماء القليل مهما كان كثيرًا يصير مستعملًا بأكمله بغمس بدن المحدث فيه إلّا ما كان لضرورة الاغتراف فهو معفو كغمس اليد، فجميع هذه المسائل مبرهنة في رسالاتنا: الطرس المعدل والنميقة الأنقى، الماء الذي لم تظل أجزاؤهما عشرة في عشرة بانحسار الأرض عند الاغتراف إن كانت النجاسة موجودة فيه من قبل ليصير متنجّسًا قطعًا بذلك الانحسار.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48