عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

انكشف سيمتلأ بعد انفصال حركة اليد والحركة تدريجيّة، فبفور الانفصال قبل الاتّصال ينزل حكم الاستعمال، فافهم.

وأمّا إن لم تكن النجاسة من قبل واغترف بالكفّ أو بالكفّين حسب الضرورة وانكشفت الأرض فلا يصير مستعملًا ولو أخذ الماء من وسط الحوض، ولو صار قليلًا بانحسار الأرض -ولكن ضرورة الاغتراف معفوّة حتى في الجرّة إذا لم يكن لديه إناء صغير لاستخراج الماء- ولو كانت رِجلاه في ذلك الماء القليل آنذاك ولكنّهما اغتسلتا بالذهاب فيه، إلّا إن وقع الحدث عند انحسار الأرض ليصير الماء كلّه مستعملًا برجليه، فنظرًا إلى هذه الوجوه اشترط ذلك[1] إذن يتوافق ظاهر الرواية وهذا القول المفتى به كلاهما، وهما فيما بينهما كالأصل والفرع، ولله الحمد.

))هذا كلّه ما طهر لكثير السيّئات، وبه تجتمع الكلمات، وتندفع الشبهات، والحمد لله واهب المرادات، وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على مصحّح الحسنات، مقيل العثرات، وآله وصحبه الأكارم السادات، وابنه وحزبه الأجلى الأثبات، وعلينا معهم وبهم ولهم إلى يوم يقوم حبيبنا فيه بالشفاعات، عليه وعليهم الصلوات الزاكيات، والتسليمان الناميات، والتحيّات المباركات، آمين، والحمد لله ربّ العالمين، ومع ذلك لا أقول: إنّ


 

 



[1] أي: عدم انحسار الأرض عند الاغتراف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48