عنوان الكتاب: كيفية صلاة العيد (على المذهب الشافعي)

ولا يكبّر المسبوقُ -وهو من لم يدرك مع الإمام جميع التكبيرات- إلّا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام، فمثلًا: لو اقتدى بالإمام في الركعة الأولى ولم يبق من التكبيرات السبع إلّا واحدةٌ فكبّر معه واحدةً صحَّ ولا يزيد عليها، وإذا لم يدرك شيئًا من التكبيرات مع الإمام لم يأت بها.

وكذلك لو أدرك الإمامَ في التكبير الأوّل من الركعة الثانية كبّر معه خمسًا لا سبعًا، وكبّر خمسًا في الركعة الثانية أيضًا؛ لأنّ كون التكبير في الثانية خمساً سنّة[1].

حكم صلاة الشافعي خلف الحنفي

محل تكبيرات الزوائد لصلاة العيد عند الأحناف هو ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة، وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع.

ولو اقتدى شافعي بحنفيٍّ كبّر ثلاثًا([2]) في الركعة الأولى، أما في الثانية فلا يتابعه؛ لأنّ التكبيرات بعد القراءة وقبل تكبيرة


 

 



[1] "المنهج القويم مع حاشية الترمسي"، باب صلاة العيدين، ٤/٤٧٩.

[2] "حاشية إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في صلاة النفل، ١/٤٤٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

19