عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا للنِّساء إلى المساجد باللَّيل" فقال ابن له: واللّه لا نأذن لهنَّ فيتخذنه دغلاً، واللّه لا نأذن لهن، قال: فسبَّه وغضب، وقال: أقول قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا لهنَّ" وتقول: لا نأذن لهنَّ؟.

54- باب التشديد في ذلك

569ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي اللّه عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

لو أدرك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعَهُ نساء بني إسرائيل، قال يحيى: فقلت لعمرة: أَمُنِعهُ نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم.

570ـ حدثنا ابن المثنى، أن عمرو بن عاصم حدثهم قال: ثنا همام، عن قتادة، عن مُوَرّق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".

571ـ حدثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنِّساء" قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر: وهذا أصح.

[قال أبو داود: وحديث ابن عمر وهم من عبد الوارث].

55- باب السعي إلى الصلاة

572ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال:

سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصَّلاة فلا تأتوها تَسْعَوْن وأتوها تمشون وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا".

قال أبو داود: وكذا قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري "وما فاتكم فأتمُّوا" وقال ابن عيينة عن الزهري وحده "فاقضوا" وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة "فأتِمُّوا" وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم [قالوا]: "فأتمُّوا".

573ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ائتوا الصَّلاة وعليكم السَّكينة فصلُّوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406