عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا قلت أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت".

1113ـ حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: ثنا يزيد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نفرٍ: رجَلٌ حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجلٌ حضرها يدعو فهو رجلٌ دعا اللّه عزَّ وجلَّ: إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجلٌ حضرها بإِنصاتٍ وسكوتٍ ولم يتخطَّ رقبة مسلمٍ ولم يؤذ أحداً فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيامٍ، وذلك بأنَّ اللّه عزََّ وجلَّ يقول: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}.

236- باب استئذان المحدث للإِمام

1114ـ حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت:

قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".

قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إذا دخل والإِمام يخطب" لم يذكرا عائشة [رضي اللّه عنها].

237- باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب

1115ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر

أن رجلاً جاء يوم الجمعة والنبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يخطب فقال: "أصليت يا فلان"؟ قال: لا، قال: "قم فاركع".

1116ـ حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم، المعنى قالا: ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا:

جاء سُلَيْكٌ الغطفاني ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخطب فقال له: "أصليت شيئاً؟" قال: لا، قال: "صلِّ ركعتين تجوز فيهما".

1117ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد اللّه يحدث أن سُلَيْكاً جاء فذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس قال:

"إذا جاء أحدكم والإِمام يخطب فليصلِّ ركعتين يتجوز فيهما".

238- باب تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة

1118ـ حدثنا هارون بن معروف، ثنا بشر بن السَّرِيِّ، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406