1568ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:
كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمَّاله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه "في خمسٍ من الإِبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياهٍ، وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإِن زادت واحدةً ففيها ابنة لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حقةٌ إلى ستين، فإِذا زادت واحدة ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حقتان إلى عشرين ومائةٍ، فإِن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كلِّ خمسين حقةٌ وفي كلِّ أربعين ابنة لبونٍ؛ وفي الغنم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإِن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإِن زادت واحدةً على المائتين ففيها ثلاث [شياه] إلى ثلثمائة، فإِن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ وليس فيها شىءٌ حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّقٍ مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ ولا ذات عيبٍ" قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدِّق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
1569ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا سفيان بن حسين، بإِسناده ومعناه، قال: فإِن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري.
1570ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال:
هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر وسالم بن عبد اللّه بن عمر، فذكر الحديث قال: "فإِذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبونٍ، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإِذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحقةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائةً، فإِذا كانت أربعين ومائةً ففيها حقتان وبنت لبونٍ، حتَّى تبلغ تسعاً وأربعين ومائةً، فإِذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاث حقاقٍ، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائةً، فإِذا كانت ستين ومائةً ففيها أربع بنات لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإِذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبونٍ وحقةٌ، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإِذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حقتان، وابنتا لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائةً، فإِذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائةً، فإِذا كانت مائتين ففيها أربع حقاقٍ أو خمس بنات لبونٍ، أيُّ السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان بن حسين. وفيه: "ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق".