1571ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه:
"لايجمع بين متفرق ولايفرّق بين مجتمع" هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإِذا أظلهم المصدِّق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاةٌ فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإِذا أظلهما المصدِّق فرَّقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ، فهذا [هو] الذي سمعت في ذلك.
1572ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال:
"هاتوا ربع العشور من كلِّ أربعين درهماً درهمٌ، وليس عليكم شىءٌ حتَّى تتمَّ مائتي درهمٍ، فإِذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ، فإِن لم يكن إلا تسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شىءٌ" وساق صدقة الغنم مثل الزهري وقال "وفي البقر في كلِّ ثلاثين تبيعٌ، وفي الأربعين مسنةٌ، وليس على العوامل شىءٌ وفي الإِبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: "وفي خمسٍ وعشرين خمسةٌ من الغنم ، فإِذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاضٍ، فإِن لم تكن ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكرٌ إلى خمس وثلاثين، فإِذا زادت واحدةً ففيها بنت لبونٍ إلى خمس وأربعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حِقةٌ طروقة الجمل إلى ستِّين" ثم ساق مثل حديث الزهري قال: "فإِذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإِن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصَّدِّقُ، وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر" وفي حديث عاصم والحارث "الصدقة في كلِّ عامٍ" قال زهير: أحسبه قال: "مرة"، وفي حديث عاصم "إذا لم يكن في الإِبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان".
1573ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ببعض أول [هذا] الحديث قال:
"فإِذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمٍ، وليس عليك شىءٌ يعني في الذهب حتَّى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارٍ فما زاد فبحساب ذلك" قال: فلا أدري أعليٌّ يقول "فبحساب ذلك" أو رفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ "وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول" إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول".