عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

تركب، ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني ، ويقال للحقة طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإِذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإِذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذٍ ثنيٌّ حتى يستكمل ستّاً، فإِذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياً، والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإِذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدسٌ إلى تمام الثامنة، فإِذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازلٌ أي بزل نابه، يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذٍ مخلفٌ، ثم ليس له إسم ولكن يقال: بازلُ عامٍ وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، والخلفةُ: الحامل، قال أبو حاتم: والجذوعة: وقت من الزمن ليس بِسِنٍّ، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل.

قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي:

إذا سهيل [آخر الليل] طلع*.* فابن اللبون الحقُّ والحقُّ جذع

لم يبق من أسنانِها غير الهبع

والهبع: الذي يولد في غير حينه.

8- باب أين تصدق الأموال؟

1591ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عديّ، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلاَّ في دورهم".

1592ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: "لاجلب ولا جنب" قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى الصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته ـ.

9- باب الرجل يبتاعُ صدقته

1593ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر

أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حمل على فرس في سبيل اللّه فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال: "لاتبتعه، ولا تعد في صدقتك".

10- باب صدقة الرقيق

1594ـ حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض قالا: ثنا عبد الوهاب، ثنا عبيد اللّه، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406