عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر [رضي اللّه عنه] "إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإِنما هو ذباب غيثٍ يأكله من يشاء".

1601ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا المغيرة [ونسبه إلى] عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال:

من كل عشر قرب قربةٌ، وقال سفيان بن عبد اللّه الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين، زاد: فأدَّوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.

1602ـ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

أن بطناً من فهم، بمعنى المغيرة قال: من عشر قربٍ صدقة وقال: واديين لهم.

13- باب في خَرْصِ العِنبِ

1603ـ حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط، ثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتَّاب بن أسيدٍ قال:

أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يُخْرَصُ العنب كما يُخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً.

1604ـ حدثنا محمد بن إسحاق المسيِّبي، ثنا عبد اللّه بن نافع، عن محمد بن صالح التَّمَّار، عن ابن شهاب، بإِسناده ومعناه.

[قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتَّابٍ شيئاً].

14- باب في الخَرْصِ

1605ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قال:

جاء سهل بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [قال]: "إذا خَرِصْتُمْ فجذوا ودعوا الثلث، فإِن لم تدعوا أو تجذُّوا الثلث فدعوا الربع".

[قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة، وكذا قال يحيى القطان].

15- باب متى يُخرَصُ التمر؟

1606ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر:

كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يبعث عبد اللّه بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406