عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

16- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

1607ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الجُعْرُور ولون الحُبَيْقِ أن يؤخذا في الصدقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة.

قال أبو داود: وأسنده أيضاً أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري [مثله].

1608ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن عوْف بن مالك قال:

دخل علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسجد وبيده عصاً وقد علق رجل [منا] قناً حشفاً، فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: "لو شاء ربُّ هذه الصدقة تصدق بأطيب منها" وقال: "إنَّ ربَّ هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة".

17- باب زكاة الفطر

1609ـ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: ثنا مروان، قال عبد اللّه: قال: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني، وكان شيخ صدق، وكان عبد اللّه بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن، قال: محمود الصدفي عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

18- باب متى تؤدي؟

1610ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:

أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.

19- باب كم يؤدَّى في صدقة الفطر؟

1611ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، وقرأه عليَّ مالك أيضاً، عن نافع، عن ابن عمر

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

1612ـ حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا محمد بن جهضم، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406