فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال أبو داود: رواه عبد اللّه العُمَري عن نافع بإِسناده قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد اللّه عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد اللّه ليس فيه "من المسلمين".
1613ـ حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد اللّه، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن عبد اللّه [بن عمر]،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى: والذكر والأنثى.
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد اللّه يعني العُمَري في حديثهما عن نافع: "ذكر أو أنثى" أيضاً.
1614ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال:
قال كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صاعاً من شعير أو تمر أو سُلْتٍ أو زبيب قال: قال عبد اللّه: فلما كان عمر رضي اللّه عنه وَكَثُرَتْ الحنطة جعل عمرُ نصف صاع حنطة من تلك الأشياء.
1615ـ حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: قال عبد اللّه: فعدل الناس بعد نصف صاع من برّ قال: وكان عبد اللّه يعطي التمر فأعوزَ أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير.
1616ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد اللّه، عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا نُخْرِج إذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك: صاعاً من طعام، أوصاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجّاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّيْنِ من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت.
قال أبو داود: رواه ابن عُلَية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجلٌ واحد فيه عن ابن علية "أو صاعاً من حنطة" وليس بمحفوظ.
1617ـ حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة.