أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ لخمسةٍ: لغازٍ في سبيل اللّه أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنيِّ".
1636ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثَّبتُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
1637ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ في سبيل اللّه أو ابن السبيل، أو جارٍ فقيرٍ يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك".
قال أبو داود: رواه فراسٌ وابن أبي ليلى عن عطية [عن أبي سعيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم] مثله.
25- باب كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة؟
1638ـ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا أبو نعيم، حدثني سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار زعم
أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر ـ.
26- [باب ما تجوز فيه المسألة]
1639ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "المسائل كدوحٌ يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً".
1640ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب قال: حدثني كنانة بن نُعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارقٍ الهلالي قال:
تحملت حمالة فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ تحمل حمالةً فحلَّضتْ له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجلٌ أصابته جائحةٌ فاجتاحت ماله فحلَّتْ له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش" أو قال: "سداداً من