1823ـ حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:
سأل رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: "لايلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفرانٌ، ولا الخفين، إلاَّ لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
1824ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
1825ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه، وزاد "ولاتنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة عن نافع [عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم]، على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد اللّه بن عمر ومالك وأيوب موقوفاً، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديثٍ.
1826ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
1827ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإِن نافعاً مولى عبد اللّه بن عمر حدثني، عن عبد اللّه بن عمر
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنِّقاب وما مسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب [معصفراً أو خزّاً أو حليّاً أو سراويل أو قميصاً أو خفّاً].
قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
1828ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
أنه وجد القُرَّ فقال: ألق عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال: تُلْقى عليَّ هذا وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟!
1829ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: