عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

1842ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم، ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر مثله، زاد "ولا يخطب".

1843ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهْرَان، عن يزيد بن الأصمِّ ابن أخي ميمونة، عن ميمونة قالت:

تزوجني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.

1844ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو مُحْرِم.

1845ـ حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب قال:

وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.

40- باب ما يقتل المحرم من الدواب

1846ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه سُئِلَ النبي صلى اللّه عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدوابِّ، فقال:

"خمسٌ لا جناحَ في قتلهنَّ علي من قتلهنَّ في الحلِّ والحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".

1847ـ حدثنا علي بن بحر، ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "خمسٌ قتلهنَّ حلالٌ في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

1848ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هُشَيم، أنا يزيد بن أبي زياد، ثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ البجلي، عن أبي سعيد الخدري

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عما يَقتل المحرم؟ قال: "الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولايقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي".

41- باب لحم الصيد للمحرم

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406